Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00293.2011 بتاريخ 28/02/2013 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر المختار متى كان آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه
Principe juridique
- الأصل أن التبليغ يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا أصبح المقر الأصلي غير معلوم تعيّن اعتماد آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه باعتباره معيارا لصحة إجراءات الإعلام.
- يُعدّ سكوت الخصم عن بيان مقره الأصلي خلال أطوار التقاضي قرينة على قبوله التبليغ بالمقر المختار الذي اعتمده، بما يمنع الحكم بعدم صحة التبليغ متى ثبت اختيار ذلك المقر واستمراره.
- لا يُلجأ إلى التبليغ طبق الفصل 10 من م م م ت إلا عند توافر حالة الجهل بالمقر على الوجه الذي حدده النص، ولا يصح ترتيب السقوط على عدم اتباعه إذا كان التبليغ قد تم صحيحا بالمقر المختار.
Textes appliqués
- الفصل 10 من م م م ت-الفصول 7 و8 و10 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصول 8 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.