Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 14627 بتاريخ 29/10/2013 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في مطالب التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
Principe juridique
- يختص قاضي الضمان الاجتماعي اختصاصا مطلقا بالنظر في النزاعات المتعلقة بالتصريح بالأجور لدى الصناديق الاجتماعية باعتبار أن موضوعها يتصل مباشرة بإجراءات الضمان الاجتماعي وآثارها.
- تعلّق قواعد الاختصاص الحكمي بالنظام العام يجيز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم، ويترتب عن ثبوت عدم الاختصاص الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
- لا تمتد ولاية دائرة الشغل إلى المطالب التي يكون محلها إلزام المشغّل بإجراءات تصريحية لدى صندوق اجتماعي، متى كان المعيار الحاسم للنزاع هو ارتباطه بإسناد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.