Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14724 بتاريخ 26/01/2021 : حجية الاعتراف كدليل إدانة متى تعزز بعناصر ثابتة بالملف

J P 14724/202126 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات المعروضة من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قناعتها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. يعد التعليل كافيا قانونا متى كشف الحكم عن الأسس الواقعية التي استند إليها في ثبوت الإدانة بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج دون أن يلتزم بالرد على الدفوع المجردة غير المؤيدة بما يعززها.
  3. لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل عندما يعتمد الحكم في الإدانة على اعتراف مفصل تعزز بمؤيدات ثابتة بالملف بما يجعل المنازعة في ذلك مجرد جدل في تقدير الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.