Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14642 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد قيام الرشوة دون حسم صلة الخدمات بخصائص الوظيفة

J P 14642/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. يتحقق الركن الجوهري لجريمة قبول موظف عمومي عطايا أو منافع عندما يثبت أن المنفعة قُبلت لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق الوظيفة أو المأمورية.
  2. يكون الحكم قاصر التعليل إذا استبعد قيام الجريمة دون بحث حاسم في صلة الخدمات المسداة بخصائص الوظيفة رغم وجود معطيات تستوجب التثبت في هذا العنصر الجوهري.
  3. إذا ترتب نقض القرار في جريمة قبول الموظف العمومي للعطايا على قصور التعليل تعين نقض ما تفرع عنها من توصيفات مرتبطة بها كالإرشاء والتوسط باعتبار تداخل الأركان وتلازمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.