Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14642 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد قيام الرشوة دون حسم صلة الخدمات بخصائص الوظيفة
Principe juridique
- يتحقق الركن الجوهري لجريمة قبول موظف عمومي عطايا أو منافع عندما يثبت أن المنفعة قُبلت لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق الوظيفة أو المأمورية.
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا استبعد قيام الجريمة دون بحث حاسم في صلة الخدمات المسداة بخصائص الوظيفة رغم وجود معطيات تستوجب التثبت في هذا العنصر الجوهري.
- إذا ترتب نقض القرار في جريمة قبول الموظف العمومي للعطايا على قصور التعليل تعين نقض ما تفرع عنها من توصيفات مرتبطة بها كالإرشاء والتوسط باعتبار تداخل الأركان وتلازمها.
Textes appliqués
- الفصول 82 و 85 و 91 و 97 ثالثا من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 6و 22و 35 و 36 من القانون عدد 76/18 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بالصرف و التجارة الخارجة autres décisions
- الفصل 350 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 85 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.