Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00301.2011 بتاريخ 26/12/2013 : نطاق تصحيح الخطإ البيّن يقتصر على الحالات الحصرية المحددة قانونا

J P 00301.2011/201326 décembre 2013

Principe juridique

  1. يكون مطلب تصحيح الخطأ البيّن مقبولا شكلا إذا قُدّم داخل الأجل الوارد بالفصل 193 م م م ت واستوفى صيغته القانونية.
  2. ينحصر مفهوم الخطإ البيّن في نطاق الحالات الثلاث الواردة بالفصل 192 من م م م ت، ولا يُعدّ ضمنها عدم حضور المحامي للترافع.
  3. لا يخول الطعن بالخطإ البيّن إعادة النظر في إجراءات القرار التعقيبي أو في اجتهاد الدائرة التي أصدرته ما لم يتوافر أحد أسباب الخطإ البيّن المحددة حصرا.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصول 70 و130 من م م م ت-الفصول 767 و782 و796 من م ا غ-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 796 من م إ ع-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.