Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00301.2011 بتاريخ 26/12/2013 : نطاق تصحيح الخطإ البيّن يقتصر على الحالات الحصرية المحددة قانونا
Principe juridique
- يكون مطلب تصحيح الخطأ البيّن مقبولا شكلا إذا قُدّم داخل الأجل الوارد بالفصل 193 م م م ت واستوفى صيغته القانونية.
- ينحصر مفهوم الخطإ البيّن في نطاق الحالات الثلاث الواردة بالفصل 192 من م م م ت، ولا يُعدّ ضمنها عدم حضور المحامي للترافع.
- لا يخول الطعن بالخطإ البيّن إعادة النظر في إجراءات القرار التعقيبي أو في اجتهاد الدائرة التي أصدرته ما لم يتوافر أحد أسباب الخطإ البيّن المحددة حصرا.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصول 70 و130 من م م م ت-الفصول 767 و782 و796 من م ا غ-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 796 من م إ ع-الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.