Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28933 بتاريخ 28/06/2021 : التمسك بحق ارتفاق المرور لا يقوم إلا بسند كتابي
Principe juridique
- حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب ولا تكتسب بالتقادم، فلا ينهض الاستعمال الطويل أو شهادة الشهود وحدهما لإثبات حق المرور على عقار الغير.
- المالك الذي يثبت استحقاقه بموجب سند كتابي خال من أي تحمل ارتفاقي يبقى محميا في كامل ملكه، ولا يجوز تقييد سلطته عليه بادعاء ارتفاق غير مؤيد بحجة منشئة له.
- التمسك بحق مرور دون مؤيدات كتابية تثبت نشأة الحق الارتفاقي يعد تعديا على حقوق المالك ويبرر قبول دعوى الاستحقاق لحماية الملك من وضع اليد غير المشروع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.