Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28933 بتاريخ 28/06/2021 : التمسك بحق ارتفاق المرور لا يقوم إلا بسند كتابي

J P 28933/202128 juin 2021

Principe juridique

  1. حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب ولا تكتسب بالتقادم، فلا ينهض الاستعمال الطويل أو شهادة الشهود وحدهما لإثبات حق المرور على عقار الغير.
  2. المالك الذي يثبت استحقاقه بموجب سند كتابي خال من أي تحمل ارتفاقي يبقى محميا في كامل ملكه، ولا يجوز تقييد سلطته عليه بادعاء ارتفاق غير مؤيد بحجة منشئة له.
  3. التمسك بحق مرور دون مؤيدات كتابية تثبت نشأة الحق الارتفاقي يعد تعديا على حقوق المالك ويبرر قبول دعوى الاستحقاق لحماية الملك من وضع اليد غير المشروع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.