Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14180.2006 بتاريخ 17/10/2007 : وجوب تأخير البت للإذن بفحص نفسي متى أثارت أوراق الملف شبهة العته المؤثر في المسؤولية الجزائية

J P 14180.2006/200717 octobre 2007

Principe juridique

  1. العته سبب من أسباب عدم المؤاخذة الجزائية لتعلقه بالنظام العام، ويجوز التمسك به في كامل أطوار التقاضي وحتى لأول مرة لدى محكمة القانون.
  2. إذا قدمت للمحكمة مؤيدات جدية تثير شبهة اختلال المدارك المؤثر في أهلية المساءلة الجزائية، تعين عليها إرجاء النظر والإذن تحضيريا بعرض المتهم على ذوي الخبرة في الطب النفسي لتحديد مدى وعيه قبل الفصل في الإدانة.
  3. تجاهل المحكمة لما يثير مسألة المسؤولية الجزائية من عناصر ثابتة بملف الدعوى يكوّن خرقا للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م ا ج-الفصلين 258 و264 من ق ج-الامر المؤرخ في 3/4/1939 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.