Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13861 بتاريخ 30/10/2020 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في سلامة التعليل دون تقدير كفاية القرائن
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام يجب أن تقوم على تعليل قانوني وواقعي سليم بوصفه شرطا لصحتها بما يسمح بمراقبتها تعقيبيا.
- سلطة دائرة الإتهام في إعادة تكييف الأفعال موضوع التتبع مشروطة بحسن التعليل المستند إلى وقائع الملف الثابتة.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الإتهام متى عللت قرارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.