Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13861 بتاريخ 30/10/2020 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في سلامة التعليل دون تقدير كفاية القرائن

J P 13861/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام يجب أن تقوم على تعليل قانوني وواقعي سليم بوصفه شرطا لصحتها بما يسمح بمراقبتها تعقيبيا.
  2. سلطة دائرة الإتهام في إعادة تكييف الأفعال موضوع التتبع مشروطة بحسن التعليل المستند إلى وقائع الملف الثابتة.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الإتهام متى عللت قرارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.