Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت
Principe juridique
- سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
- تقدير الأدلة ووقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا عند اختلال شرط التعليل السليم والمستساغ أو تحريف الوقائع.
- تحجير الفصل 147 من م م م ت يشمل الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي أو تغييرها إلا في الصور التي حصرها، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم في الجزء الذي تجاوز به مقدار الطلبات النهائية المعروضة بالطور الابتدائي.
- إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها وطال أمدها بالطور التعقيبي، جاز لمحكمة التعقيب تطبيق مقتضيات الفصل 176 فقرة 2 من م م م ت والبت في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 246 من م ا ع-الفصلين 247 و277 من م ا ع-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 123-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 2 من القانون عـ52ـدد لسنة 2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 242 من م ا ع-الفصول 243 و246 و247 من نفس المجلة-الفصل 1087 من م ا ع-الفصلين 70 و147 من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-القانون عـ5ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000-الفصل 1088 من م ا ع-الفصول 147 و175 سادسا من م م م ت-الفصل 176 فقرة 2 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.