Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14780 بتاريخ 30/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة أسباب الطعن التي تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يشترط لعدم سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي الإدلاء داخل الأجل القانوني بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم احترام الطاعن لآجال وإجراءات إيداع مستندات التعقيب كما ضبطها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.