Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15800 بتاريخ 30/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مراجعة سلطتها التقديرية في تقدير كفاية الأدلة

J P 15800/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه عند عدم كفاية الأدلة.
  2. يتعين أن يكون قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا قانونيا وواقعيا وأن تكون أسبابه منتجة للنتيجة المستخلصة، ويكفي لسلامته أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل كافيا ومستساغا.
  3. إذا انصبت أوجه الطعن على مجادلة ما انتهت إليه دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وترجيح الأدلة فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مناط رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا ومعللا تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.