Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80520 بتاريخ 08/03/2019 : مخالفة تكييف التتبع لمقتضى شرعية الجرائم والعقوبات عند إسناد صفة الموظف العمومي للجاني بدل المتضرر

J P 80520/20198 mars 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يطابق تكييف الجريمة النص التجريمي المنطبق عليها دون إضافة أو تغيير في عنصرها المميز، لأن أي صياغة لا سند لها في القانون تُعد خرقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
  2. لا ينطبق التشديد المقرر لجريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا إذا كانت الصفة المشدِّدة متعلقة بالمتضرر كما حددها القانون وتوفرت النية الخاصة المتمثلة في التشفي المرتبط بتلك الصفة.
  3. يكون القرار الذي يحيل على أساس نص تشديدي دون بيان أركانه القانونية المميزة مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.