Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80520 بتاريخ 08/03/2019 : مخالفة تكييف التتبع لمقتضى شرعية الجرائم والعقوبات عند إسناد صفة الموظف العمومي للجاني بدل المتضرر
Principe juridique
- يتعين أن يطابق تكييف الجريمة النص التجريمي المنطبق عليها دون إضافة أو تغيير في عنصرها المميز، لأن أي صياغة لا سند لها في القانون تُعد خرقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
- لا ينطبق التشديد المقرر لجريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا إذا كانت الصفة المشدِّدة متعلقة بالمتضرر كما حددها القانون وتوفرت النية الخاصة المتمثلة في التشفي المرتبط بتلك الصفة.
- يكون القرار الذي يحيل على أساس نص تشديدي دون بيان أركانه القانونية المميزة مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.