Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84102 بتاريخ 28/10/2020 : ثبوت جريمة التفريط في مرهون يقتضي قيام دليل كاف على توفر أركانها
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص مدى توفر أركان الجريمة من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا من أوراق القضية.
- لا يكفي محضر المعاينة لوحده لإثبات جريمة التفريط في مرهون ما لم يقترن بما يدعم قيام عنصر التفريط وتوفر أركان الجريمة على وجه الجزم.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم توفر أركان الجريمة استنادا إلى ما استخلصته من عناصر الملف، فإن قضاؤها بعدم ثبوت الجريمة يكون سليما من جهة المبنى القانوني ولا محل لنقضه بدعوى تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 292 من م ج-الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.