Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76578 بتاريخ 28/10/2020 : بطلان الإدانة عند إحالة من سمع شاهدا إلى متهم دون إعلامه ودون تمكينه من الدفاع

J P 76578/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وكافيا لتبرير الإدانة.
  2. يتعين أن يتضمن الحكم المستندات الواقعية والقانونية التي يؤسس عليها ما قضى به، وإلا كان عرضة للنقض لقصور التعليل الماس بشرعية الإدانة.
  3. إحالة من تم سماعه بصفته شاهدا إلى صفة متهم دون إعلامه بذلك ودون إعادة سماعه بوصفه متهما وتمكينه من الدفاع عن نفسه يعد تعديا صارخا لحقوق المتهم الشرعية يفسد الإجراءات وما يبنى عليها من إدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.