Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 131.99 بتاريخ 27/1/2000 : تصحيح الخطأ البين لا ينسحب على الاجتهاد القضائي في تقدير توفر الصفة للطعن
Principe juridique
- لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويقع على الطاعن عبء إثبات الصفة أو الحلول متى باشر الطعن باسم مغاير للطرف المحكوم عليه.
- رفض الطعن شكلا لعدم الإدلاء بما يثبت توفر الصفة يعد تطبيقا لمقتضيات الصفة في الطعن ولا يقوم بمجرده دليلا على وقوع غلط واضح.
- تصحيح الخطأ البين إجراء استثنائي ينحصر في الأغلاط الواضحة بالمعنى المقصود بالفصل 192 من م /م/م/ت ولا يمتد إلى مراجعة الاجتهاد الذي تبنته الدائرة في تكييف مسألة الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 من م /م/م/ت autres décisions
- الفصل 192 من م /م/م/ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.