Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83192 بتاريخ 28/10/2020 : بطلان القرار لعدم استجماع النسخة الرسمية لشروطها القانونية

J P 83192/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. تستوجب سلامة الحكم الجزائي أن تُحرَّر له نسخة أصلية في الأجل القانوني وأن تُوقَّع من الحكّام الذين أصدروا الحكم أو ممن بقي منهم عند تعذر إمضاء أحدهم مع التنصيص على العذر.
  2. لا تُعدّ النسخة المستخرجة من الحكم معتمدة قانونا في المادة الجزائية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخولة لتسليم نسخ الأحكام القضائية ومن التنصيص بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة.
  3. يُعدّ عدم استجماع النسخة الرسمية للحكم للإمضاءات القانونية أو لمقتضيات المطابقة للأصل خرقا لإجراء أساسي وجوهري متعلق بالنظام العام يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه ويؤدي إلى نقض القرار لمخالفته القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-موجبات 168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.