Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 123.98 بتاريخ 11/11/1999 : كشف المؤيدات المختوم حجة على إيداع الوثائق داخل الأجل

J P 123.98/199911 novembre 1999

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى ثبت أن المحكمة رتبت نتيجة قانونية مخالفة لما هو ثابت بالأوراق المعتمدة في الملف.
  2. يعد كشف المؤيدات المختوم بطابع المحكمة حجة على الوثائق المودعة في الأجل المبين به ولا ينقض مدلوله إلا بدليل قائم على خلافه.
  3. لا يصلح عدم العثور ضمن أوراق الملف على وثيقة تم التنصيص عليها بكشف المؤيدات دليلا على عدم تقديمها ولا يجوز تأسيس عدم القبول الشكلي على هذا الغياب وحده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.