Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 123.98 بتاريخ 11/11/1999 : كشف المؤيدات المختوم حجة على إيداع الوثائق داخل الأجل
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى ثبت أن المحكمة رتبت نتيجة قانونية مخالفة لما هو ثابت بالأوراق المعتمدة في الملف.
- يعد كشف المؤيدات المختوم بطابع المحكمة حجة على الوثائق المودعة في الأجل المبين به ولا ينقض مدلوله إلا بدليل قائم على خلافه.
- لا يصلح عدم العثور ضمن أوراق الملف على وثيقة تم التنصيص عليها بكشف المؤيدات دليلا على عدم تقديمها ولا يجوز تأسيس عدم القبول الشكلي على هذا الغياب وحده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 441 و444 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.