Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10373.2013 بتاريخ 19/01/2015 : بطلان الاستدعاء لدى محكمة الاستئناف في المادة الشغلية عند عدم احترام أجل الحضور
Principe juridique
- يميز فقه القضاء بين أجل الاستدعاء للجلسة وأجل الحضور الذي يثبت كحق للمدعى عليه أو المستأنف ضده لتمكينه من ترتيب شؤونه وإعداد وسائل دفاعه.
- يحتسب أجل الحضور في الاستدعاء بالمكتوب مضمون الوصول من تاريخ الإشعار بوجود الرسالة من قبل مصالح البريد لا من تاريخ تسلمها الفعلي باعتبار أن التسلم خاضع لإرادة الموجه إليه.
- يترتب بطلان الاستدعاء عند عدم احترام أجل الحضور المقرر بثمانية أيام باعتباره من الإجراءات الأساسية ما لم يسقط البطلان بحضور المدعى عليه أو المستأنف ضده.
- يتعين على رئيس دائرة الشغل الإذن باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية، ويعد إغفال ذلك مخالفة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.