Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75462 بتاريخ 28/10/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء الجهة الإدارية المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل

J P 75462/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. تستلزم سلامة النسخة الأصلية للحكم الجزائي أن تُحرّر طبق الموجبات القانونية داخل الأجل المحدد وأن تُوقّع من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويُعدّ الإخلال بهذه المقتضيات مسّا بشرط شكلي لازم لصحة الحكم.
  2. تفتقد النسخة الإدارية للحكم الجزائي إلى حجيتها القانونية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الأحكام القضائية ومن التنصيص بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة «قوبلت فصحت» أو ما يماثلها.
  3. يُعتبر عدم إمضاء نسخة الحكم من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة خرقا لإجراء أساسي وجوهري متصل بالنظام العام يوجب النقض، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 277 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.