Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84617-84614 بتاريخ 28/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة المسلمة من إمضاء الجهة الإدارية المؤهلة بما يفيد مطابقتها للأصل
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلّف محامي الطاعن عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن والمستندات لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ استدعائه أو استدعاء محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- تعدّ نسخة الحكم الجزائي غير مستوفية لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها تسليم نسخ الأحكام القضائية وما يفيد مطابقتها للأصل، ويشكّل ذلك خرقا لإجراء أساسي وجوهري من النظام العام يثار تلقائيا ويوجب النقض.
- يكون الحكم الجزائي معيبا إذا تضمّنت النسخة المسلّمة بيانات مخالفة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن كاتب الجلسة بما يمسّ بمقومات النسخة الرسمية، ويعدّ ذلك إخلالا بإجراء جوهري يترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ماج-الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج-الفصل 245 من م ج-الفصل 247 من م ج-الفصل 304 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.