Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54310 بتاريخ 11/07/2025 : يتعين على قاضي الشغل استكمال وسائل البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في واقعة الطرد حتى يبنى قضاؤه على أساس تعليل قائم على عناصر إثبات كافية
Principe juridique
- إن منازعة المؤجر في واقعة الطرد تفرض على قاضي الشغل عدم الاكتفاء بما يقدمه الأطراف من ادعاءات أو بمحاضر معاينة لاحقة، بل يتعين عليه استكمال وسائل البحث والتقصي التي يخولها له التشريع الشغلي حتى يثبت قيام الطرد أو انتفاؤه على أساس عناصر موضوعية كافية.
- إن القول بعدم ثبوت تخلي الأجير عن عمله دون إقامة التعليل على ضوابط عبء الإثبات يعد قصورا في التسبيب، لأن إثبات الالتزام على القائم به يقتضي من المحكمة بيان العناصر التي اعتمدتها في ترجيح إحدى الروايتين عند النزاع حول واقعة مادية قابلة للإثبات بكافة الوسائل.
- إن جبر الضرر بمنحة الراحة السنوية يخضع لأجل سقوط خاص مستقل يسري من تاريخ استحقاق الرخصة السنوية لا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ويترتب على عدم مراعاة هذا الأجل مخالفة نص آمِر متصل بالنظام العام الاقتصادي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-المرسوم عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020-فصليه الأول والثاني-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 214 من مجلة الشغل-الفصل 420 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصول 14 خامسا و 199 و209 من مجلة الشغل-الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من مجلة الشغل-الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 21-12 من مجلة الشغل-الفقرة الفرعية ج من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفقرة 1 من الفصل 2 من مجلة الشغل-الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.