Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16961 بتاريخ 25/03/2016 : تناقض الأسباب مع المنطوق موجب لنقض الحكم لفساد التعليل
Principe juridique
- يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا اشتمل تعليله على تناقض مريب يجعل أسبابه غير منسجمة مع منطوقه بما يمنع الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
- لا يعتد بتعليل يثبت توفر عناصر الإدانة إذا انتهى المنطوق إلى نتيجة مناقضة لذلك، لأن اجتماع الإثبات في الأسباب مع البراءة أو عدم السماع في المنطوق يُعد فسادا في التعليل ومخالفة للقانون.
- يقتضي استيفاء الحكم لشرائطه الجوهرية أن تأتي الأسباب مؤدية منطقيا وقانونيا إلى النتيجة التي انتهى إليها المنطوق، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتسبيب الصحيح بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.