Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18585 بتاريخ 22/3/2016 : انتفاء جريمة الجرح على وجه الخطأ عند انحصار أضرار الحادث في الأضرار المادية
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ودون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- لا تقوم جريمة الجرح على وجه الخطأ إذا انحصرت نتائج الحادث في أضرار مادية لحقت العربة دون أن تلحق بأي مشارك أضرار بدنية بما ينفي توفر أركان الجريمة.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون تحريف للوقائع، ولا يقبل الطعن الذي يرمي إلى مناقشة وجدان محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات باعتباره جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط autres décisions
- الفصل 162 من م ا ج autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.