Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18655 بتاريخ 22/03/2016 : حمل سلاح الصيد لا يكون مباحا إلا برخصة شخصية باسم الحامل
Principe juridique
- قيام رخصة بالسلاح على معنى التشريع المنظم لأسلحة الصيد لا يكفي لإباحة حمله إذا لم تكن الرخصة شخصية وإدارية ورسمية باسم حامل السلاح.
- لا ينطبق الحكم العام المتعلق باسترجاع المحجوز على الحالات التي يكون فيها الشيء المحجوز أداة جريمة يخضع لنظام قانوني خاص يمنع إعارته، إذ يبرر ذلك القضاء باستصفائه.
- يشترط إمضاء كامل الهيئة على اللائحة الأصلية للحكم دون النسخ الادراية، ولا تقوم مخالفة الإجراءات الأساسية بمجرد خلو نسخة ادراية من الإمضاء متى ثبتت مطابقتها للأصل.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م ا ج-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/6/12-الفصل 15 من القانون-الفصل 100 من م ا ج-الفصلين 168 و 199 من م ا ج-ا الفصل 168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.