Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17291 بتاريخ 25/03/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند القصور في التسبيب المانع من بسط الرقابة
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمين القرار الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر منطوقه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يكون القرار الجزائي قاصرا في التسبيب ومشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا انتهى إلى الإدانة دون عرض الوقائع ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبداء الرأي فيها على أساس ما له أصل ثابت بملف القضية مع إبراز الأركان القانونية للجريمة بوضوح ودقة.
- اتصال القضاء يعد من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، ويترتب على تجاهل الدفع به دون تعليل مستساغ خرق للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل الرابع من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.