Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17291 بتاريخ 25/03/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند القصور في التسبيب المانع من بسط الرقابة

J P 17291/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام يقتضي تضمين القرار الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر منطوقه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يكون القرار الجزائي قاصرا في التسبيب ومشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا انتهى إلى الإدانة دون عرض الوقائع ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبداء الرأي فيها على أساس ما له أصل ثابت بملف القضية مع إبراز الأركان القانونية للجريمة بوضوح ودقة.
  3. اتصال القضاء يعد من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، ويترتب على تجاهل الدفع به دون تعليل مستساغ خرق للقانون يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.