Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29466 بتاريخ 22/12/2021 : لا يندرج الدفع ببطلان القيام ضدّ ميت ضمن الغلط الحسّي الموجب للرجوع في الحكم النهائي

J P 29466/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. الغلط الحسّي الموجب للرجوع في الحكم النهائي هو الغلط المادي المتأتي من سهو أو غفلة أو التباس ثابت في معطيات النزاع الجوهرية بما يؤثر في الأسس التي انبنى عليها الحكم، ولا يمتدّ إلى أخطاء التقدير أو الاجتهاد في تطبيق القانون.
  2. لا يمكن تكييف تطبيق المحكمة لقاعدة إجرائية متصلة بالنظام العام، ولو كان هذا التطبيق محلّ منازعة، على أنه غلط حسّي يبرّر الرجوع في الحكم النهائي، لأن منازعة سلامة التطبيق تُثار بطرق الطعن العادية لا بطريق الرجوع.
  3. تمييز الغلط الحسّي على معنى الفصل 484 من م اع يقتضي فصله عن الخطأ المادي القابل للإصلاح على معنى الفصل 256 من م م م ت، إذ يظلّ لكلّ منهما نظامه ووظيفته ولا يقوم أحدهما مقام الآخر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 484 من م اع-الفصل 27 من قانون الأكرية التجّارية-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.