Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74733 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يستفاد من عناصر الإثبات دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء والتعرض لأدلة الدعوى والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- خصوصية المادة الشغلية باعتبارها مرتبطة بالنظام العام الاجتماعي والاقتصادي تجعل إنهاء العلاقة الشغلية خاضعا لإجراءات وقواعد إثبات مستمدة من قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة الواجبة التطبيق دون الرجوع إلى قواعد الإثبات العامة.
- تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد يوكَل إلى القاضي استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يُحمَّل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد، بل تُستخلص الواقعة من مجمل عناصر الملف دون توزيع لعبء الإثبات.
- اعتبار الطرد تعسفيا يستوجب التثبت من عدم قيام المؤجر بإثبات سبب جدي للطرد أو خطإ فادح أو تخلي تلقائي ثابت عن العمل، ويستفاد انتفاء ذلك عند غياب ما يثبت دعوة العامل لاستئناف عمله أو تبرير تغيبه أو مؤاخذته وفق الإجراءات المقررة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.