Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61742 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق منحة الشهر الثالث عشر للعامل المتعاقد متى كانت مسندة للعملة القارين بنفس الاختصاص

J P 61742/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بالمنشأة الأعوان الوقتيين و المتعاقدين من نطاق تطبيقه فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام المتمثل في مجلة الشغل.
  2. يترتب عن قاعدة المساواة في الأجور الأساسية و المنح بين العملة المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة و العملة القارين ذوي نفس الاختصاص المهني استحقاق العامل المتعاقد للمنح التي يتمتع بها العامل القار متى ثبت إقرارها لفائدة هذا الأخير.
  3. متى ضبط نص ترتيبي داخلي للمنشأة منحة الشهر الثالث عشر لفائدة الأعوان القارين فإن هذه المنحة تدخل ضمن المنح الواجب ألا تقل عنها منح العامل المتعاقد الذي يباشر نفس الاختصاص المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.