Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59635 بتاريخ 05/03/2019 : اعتماد تقرير الخبير في القسمة متى اطمأنت له محكمة الموضوع
Principe juridique
- الأصل في القسمة هو فرز أنصبة الشركاء عينا متى أمكن ذلك على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء ويحقق إمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، وإن تعذر التمييز العيني بكامل المناب قدّرت المحكمة مبلغا من النقود لتعديل القسمة.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تقييم أعمال الاختبار والاطمئنان إلى نتائجها، ولها أن تعتمد تقرير الخبير متى رأت فيه ما يكفي للبت في النزاع دون أن تكون ملزمة بالاستعانة بخبير آخر ولو طلب الخصوم ذلك.
- المنازعة المتعلقة بتقدير قيمة المقاسم وملاءمة مشروع القسمة لمصلحة المشترك والشركاء تُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 119من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.