Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22678.2020 بتاريخ 27/07/2020 : إدخال المؤمن في الخصومة يعد إعلاما بالخطر المؤمن منه متى جعل العقد حلول المؤمن رهينا بمجرد إعلامه بموعد الجلسة
قرار تعقيبي عدد 22678.2020 بتاريخ 27/07/2020 : إدخال المؤمن في الخصومة يعد إعلاما ملزما له بالحلول متى نص العقد على عدم جواز رفضه بعد تبليغه بموعد الجلسة
Principe juridique
- يُسند الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، بما يجعل منازعات التعويض عن الأضرار المرتبطة بنشاط هذه المؤسسات داخلة في ولاية القضاء العدلي.
- لا تُقبل إثارة بطلان إجراءات الإدخال لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى كان الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فضلا عن أن صحة الإدخال تُقدّر على ضوء احترام مقتضيات الفصول المنظمة له.
- عند وجود شروط خاصة صريحة بعقد التأمين تضبط أجل الإعلام وآثاره، فإن الاحتجاج بالفصل 7 من مجلة التأمين لا يكون منتجا بذاته لإقرار سقوط الحق متى لم يرتب العقد جزاء عن عدم احترام الأجل.
- إذا نصت الشروط الخاصة لعقد التأمين على حلول شركة التأمين في القضايا بمجرد إعلامها بموعد الجلسة وبأي وسيلة مع عدم جواز رفض الحلول، فإن إدخالها في الخصومة يقوم مقام الإعلام ويلزمها بالضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-قرارها عدد 5269 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02/7/1968-الأمر عدد 564 المؤرخ في 31/3/1997-بالامر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 07/10/2002-الفصلين 224 و225 م م م ت-الفصلين 225 و 69 م م م ت-الفصل 7 من مجلة التأمين-الفصل 9 من الشروط الخاصة لعقد التامين-( الفرع الرابع)-( الفرع السابع) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.