Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22678.2020 بتاريخ 27/07/2020 : إدخال المؤمن في الخصومة يعد إعلاما بالخطر المؤمن منه متى جعل العقد حلول المؤمن رهينا بمجرد إعلامه بموعد الجلسة

قرار تعقيبي عدد 22678.2020 بتاريخ 27/07/2020 : إدخال المؤمن في الخصومة يعد إعلاما ملزما له بالحلول متى نص العقد على عدم جواز رفضه بعد تبليغه بموعد الجلسة

J P 22678.2020/202027 juillet 2020

Principe juridique

  1. يُسند الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، بما يجعل منازعات التعويض عن الأضرار المرتبطة بنشاط هذه المؤسسات داخلة في ولاية القضاء العدلي.
  2. لا تُقبل إثارة بطلان إجراءات الإدخال لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى كان الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فضلا عن أن صحة الإدخال تُقدّر على ضوء احترام مقتضيات الفصول المنظمة له.
  3. عند وجود شروط خاصة صريحة بعقد التأمين تضبط أجل الإعلام وآثاره، فإن الاحتجاج بالفصل 7 من مجلة التأمين لا يكون منتجا بذاته لإقرار سقوط الحق متى لم يرتب العقد جزاء عن عدم احترام الأجل.
  4. إذا نصت الشروط الخاصة لعقد التأمين على حلول شركة التأمين في القضايا بمجرد إعلامها بموعد الجلسة وبأي وسيلة مع عدم جواز رفض الحلول، فإن إدخالها في الخصومة يقوم مقام الإعلام ويلزمها بالضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.