Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60047 بتاريخ 20/02/2024 : تكييف أفعال جريمة التحيل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية هي مسائل موضوعية تندرج ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما ومتوافقا مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يعد حسن تعليل القرار شرطا جوهريا لسلامته ولا يكتسب القرار قوته القانونية إلا إذا كان مبناه خاليا من الضعف أو الخدش وشاملا للعناصر الفعلية والقانونية اللازمة لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا تحقق أحد الأساليب التي يقوم عليها الإيهام كالانتحال أو غيره بقصد الاستيلاء على أموال الغير بلا وجه حق، ويخضع تقدير تحقق هذا الركن من عدمه لما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 291 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.