Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33640 بتاريخ 06/10/2021 : حماية الانتفاع بالممرّ المسجّل من الشغب لا تتوقف على شروط الدعاوى الحوزية
Principe juridique
- متى ثبت أن محل النزاع طريق مسجل ومرسم بأمثلة المسح الإجباري فإن الحماية القضائية تُبنى على كفّ الشغب عن عقار مسجل دون اشتراط التثبت من شروط الدعاوى الحوزية المقررة للعقارات غير المسجلة.
- إقرار محكمة الموضوع للحكم الابتدائي المرتكز على أساس قانوني معيّن يجعل اعتمادها لذلك الأساس مستفادا ضمنا ولو لم تُشر إليه صراحة، ولا ينهض عدم التنصيص على الفصل القانوني بذاته سببا للنقض متى كان التكييف القانوني مستخلصا من مستندات الحكم.
- عدم التعرض صراحة لدفع جوهري لا يعيب الحكم إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القاضي تتضمن ردا ضمنيا عليه باستبعاد وجاهته وفق التكييف القانوني المعتمد للنزاع.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة ذات الطبيعة الموضوعية التي لم تُثر أمام قضاء الأصل ولم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، ولو تمسك الطاعن بأن محكمة الموضوع لم تمكنه من إثارتها ما دامت قد اعتبرت أن القضية استوفت مراحلها بما يتيح تقديم وسائل الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 123 من مممت-الفصول 51 و 52 و 53 و 54 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 54 من م م م ت-قرار تعقيبي مدني عدد 2015.29253 الصادر بتاريخ 02/03/2016-قرار تعقيبي عدد 7791 مؤرخ في 21/03/1983 ن م ت 1983 ص 201-الأمر عدد 1273 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004-القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963-القانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.