Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز التصفيق بالبيع بالمزاد العلني في قسمة التركات إلا بعد ثبوت تعذر القسمة بالقيمة
Principe juridique
- القسمة في مادة التركات هي قسمة بالقيمة قوامها الإبقاء على المال المشترك باللجوء إلى التعديل المالي لتعويض الفارق العيني الناقص في المنابات المسندة.
- التصفيق بالبيع بالمزاد العلني المنصوص عليه ضمن الفصل 133 هو استثناء لا يصار إليه إلا عند ثبوت تعذر إجراء القسمة وفق مقتضيات الفصلين 131 و 132 وما يرتبط بهما من آليات الحفاظ على التركة.
- إذا تبين من أعمال أهل الخبرة إنجاز مشروع قسمة يؤكد إمكانية القسمة فإن استبعاد المحكمة لتلك الأعمال يقتضي تسبيب رفضها وتسخير وسائلها الاستقرائية كتحرير الأسئلة للخبراء أو تكليف غيرهم قبل الإذن ببيع المشترك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 131 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 133 من م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصلين 131 و 132 و 119 من م ح ع-الفصل 133-ق ت مدني عدد 43683 المؤرخ في 15/10/1996-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.