Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63110 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير حجية الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- يكون القرار مستجيبا لواجب التعليل إذا تضمّن عرض الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة وبيّن الأدلة التي كوّنت منها المحكمة قناعتها وتناول أركان الإسناد بالدرس والتمحيص بما يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يقبل الطعن المؤسس على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم معلّلا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.