الجمهوريـة التونسيـة وزارة العـــدل محكمة التعقيــب عـ*3609.2013ـدد الـقرار تاريخه 23/9/2014 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي׃ و بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في حق "*****" بواسطة محاميه الأستاذ "*****" لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 22/4/2013مرفوقا بما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3609.2013 بتاريخ 23/9/2014 : تكييف الفعل كـشغب يقوم على تحقق عنصر مادي مع إرادة التعدي
Principe juridique
- تقدير المحكمة لكون الفعل المدعى به شغبا يقتضي ثبوت عنصر مادي يتمثل في تصرف يعكر الحيازة أو يعرقلها مع عنصر معنوي قوامه إرادة التعدي بممارسة حق لا يتلائم وحوز الغير، وتبقى الآثار اللاحقة للفعل الأصلي غير مؤثرة في تغيير هذا التكييف.
- سلطة المحكمة في تحديد كيفية رفع الشغب بصفة نهائية تشمل الأمر بإزالة المنشأ موضوع الشغب كليا متى كان ذلك هو الإجراء الكفيل بإنهائه دون أن يعد ذلك خلطا بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة دفع واقعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى كان لا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاحتجاج على محكمة القرار المطعون فيه إلا بما وقع التمسك به لديها.
Textes appliqués
- الفصل 185 ومابعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.