Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15874.2014 بتاريخ 16/10/2014 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند مغادرة العامل مكان العمل لقضاء مصلحة خاصة
Principe juridique
- الخطأ المادي المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سببا للتعقيب متى ثبت أن نص الحكم المضمن بمحضر الجلسة جاء منسجما مع الحيثيات ومستندات الملف، ويكون تداركه من أنظار المحكمة التي أصدرته.
- الاستثناء المقرر للتعويض التكميلي لا يمتد إلا إلى الأخطاء التي تدخل في حيز الدعوى العامة والقابلة للإدانة والمؤاخذة، ولا يجوز التوسع في نطاقه خارج الحالات التي ضبطها المشرع.
- لا تتحقق إصابة الشغل إلا إذا كان الحادث قد حصل من أجل الشغل أو بمناسبته مع بقائه مرتبطا بمباشرة العمل وتحت سلطة المؤجر، ويزول هذا الارتباط عند مغادرة العامل مكان العمل لقضاء مآرب شخصية بما ينفي الصبغة الشغلية للحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 86 اسنة 2005-الفصل 3 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21/2/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.