Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25271 بتاريخ 21/12/2021 : استبعاد خطأ المتضرر كسبب للإعفاء من ضمان التأمين متى استغرق المؤمن له الخطأ المفضي للحادث

J P 25271/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يطبق استثناء الحد من التعويض أو الحرمان منه لخطإ المتضرر إلا إذا ثبتت علاقة سببية بين خطئه والضرر بحيث يكون ذلك الخطأ مفضيا إلى الحادث أو مساهما فيه.
  2. استغراق المؤمن له للخطإ المفضي للحادث ينفي وجود خطإ مفض للحادث من جانب المتضرر ويحول دون ترتيب أي أثر قانوني على ادعاء الخطإ الفادح في مواجهته في نطاق ضمان التأمين.
  3. عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل بالتصريح الجبائي فإن أساس احتساب التعويض عن فقدان المداخيل يكون وفق ما يعادل الأجر السنوي المضمون لأربعين ساعة في الأسبوع عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 127 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.