Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54126 بتاريخ 26/06/2018 : عدم انطباق قانون 18 فيفري 1976 إلا إذا كان المتسوغ يشغل المحل عند صدور القانون بعقد سابق لغرة مارس 1978

J P 54126/201826 juin 2018

Principe juridique

  1. لا ينطبق قانون 18 فيفري 1976 المتعلق بالمحلات غير التجارية إلا بتوفر شروطه المتلازمة المتمثلة في تخصيص المحل للسكنى أو للادارة العمومية أو لممارسة حرفة به مع كون البناية مبنية قبل غرة جانفي 1970 وكون شغل المحل على وجه الكراء قائما عند صدور القانون بعقد تسويغ سابق لغرة مارس 1978.
  2. صفة عدل الاشهاد كمأمور عمومي مساعد للقضاء يمارس عملا فكريا في نطاق مهنة حرة تمنع اعتباره حرفيا بالمعنى القانوني للحرفة التي تقوم على تعاطي أعمال يدوية وانتاج مواد أو بضائع.
  3. إذا ثبت أن المكرى لا يستغل للسكنى أو للادارة العمومية أو لممارسة حرفة به وأن العلاقة الكرائية انطلقت بعد التاريخ الذي اشترطه قانون 1976، انتفى موجب التمسك ببطلان التنبيه استنادا إلى ذلك القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 11 من قانون 18-02-1976-الفصل 6 م م م ت-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18-02-1976-الفصل الأول من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976-القانون عدد 19 لسنة 1978-الفصل الثاني من هذا القانون-القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.