Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52610 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المثبت لإيداع عريضة الطعن لدى كتابة المحكمة
Principe juridique
- إيداع عريضة الطعن بالتعقيب لدى كتابة المحكمة المصدرة للحكم لا يعد طعنا قائما بذاته إلا إذا اقترن بوصل مسلم من الكاتب ومؤرخ وممضى، لأن هذا الوصل هو الأداة القانونية المعتمدة للتحقق من صحة الترسيم وتاريخ الطعن.
- الإخلال بالإجراء الجوهري المتمثل في الإدلاء بوصل إيداع عريضة الطعن يترتب عنه سقوط الطعن ورفضه شكلا، لكونه يمنع المحكمة من مراقبة قيام الطعن على الوجه الذي رسمه القانون.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون موجها ضد حكم أو قرار فصل في الأصل نهائيا، ويعد تخلف هذا الركن موجبا لرفض الطعن شكلا لتعلقه بقواعد النظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.