Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21160 بتاريخ 17/06/2020 : تقدير تعويض السرقة بحسب القيمة التجارية للشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث

قرار تعقيبي عدد 21160 بتاريخ 17/06/2020 : تقدير التعويض في سرقة السيارة المؤمن عليها يكون على أساس قيمتها التجارية زمن تحقق الخطر

J P 21160/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية، يتحدد مبلغ التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، ولا تكون العبرة بمبلغ التأمين المضمن بالعقد إذا جاوز القيمة التجارية الفعلية وقت تحقق الخطر.
  2. لا يصح تأويل أحكام الفصل 10 من مجلة التأمين على نحو يجعل المبلغ المحدد بالعقد مرجعا وحيدا للتعويض دون اعتبار القيد الوارد بالفصل 16 من نفس المجلة المتعلق بعدم تجاوز التعويض لقيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث.
  3. إذا كان تحديد قيمة الضرر الفعلي رهينا بتقدير قيمة الشيء المؤمن عليه زمن تحقق الخطر، فإن رفض إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لذلك، ومنها الخبرة، يؤدي إلى سوء تطبيق القاعدة القانونية وإلى قصور التعليل بما يمس حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.