Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21/11/2018 بتاريخ 21/11/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد تحقق المحكمة من نقاوة السوابق بالوسائل الاستقرائية المتاحة
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان من السلطة التقديرية للمحكمة عند إعمالها لظروف التخفيف فإنه يبقى مشروطا قانونا بالتحقق من عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سجنية من أجل جناية أو جنحة.
- تحيين صحيفة السوابق لا ينحصر في إعادة العرض على القيس وإنما يمكن أن يتم أيضا بأعمال استقرائية من بينها مكاتبة المحكمة التي أصدرت الحكم المضمن بصحيفة السوابق للتحقق من مآل القضية المقيدة بها.
- إذا اختارت المحكمة تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من توفر شروطه القانونية فإن قضاءها يكون مشوبا بخرق القانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.