Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26568 بتاريخ 26/9/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التسبيب الناتج عن عدم موازنة الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف، ولا يمتد إليه رقابيا نظر محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
- تعليل الحكم شرط لصحته، ويقتضي إحاطة محكمة الموضوع بكامل عناصر الملف وتمحيصها دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح على وجه يسمح باستخلاص قناعة قضائية معللة بالإدانة أو البراءة.
- قيام محكمة الموضوع بإقصاء دليل أو اعتماد آخر على أساس توصيف غير مطابق لمصدره الإجرائي، أو اعتماد شهادة دون مواجهة ما يقتضيه تمحيصها في ضوء مصلحة الشاهد، ينزل منزلة تحريف الوقائع المؤدي إلى القصور في التسبيب الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 77 من م ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.