Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23990 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل مطاعن التعقيب إذا انصبت على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الموضوع.
- يستوجب على المعقب بيان وجه خرق القانون وتحديد حالة الطعن بالتعقيب التي تندرج ضمنها مطاعنه، وإلا اعتبرت المطاعن مفتقرة إلى الدقة بما يوجب ردها.
- متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستندا إلى أوراق الملف في نفيها لقيام أركان الجريمة، فإن اجتهادها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ولا موجب لنقضه.
Textes appliqués
- الفصول 297 م ج-الفصل 267 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.