Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23990 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 23990/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقبل مطاعن التعقيب إذا انصبت على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الموضوع.
  2. يستوجب على المعقب بيان وجه خرق القانون وتحديد حالة الطعن بالتعقيب التي تندرج ضمنها مطاعنه، وإلا اعتبرت المطاعن مفتقرة إلى الدقة بما يوجب ردها.
  3. متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستندا إلى أوراق الملف في نفيها لقيام أركان الجريمة، فإن اجتهادها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ولا موجب لنقضه.

Textes appliqués

  • الفصول 297 م ج-الفصل 267 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.