Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75774 بتاريخ 07/10/2022 : رفض الدعوى الشغلية عند تجردها من المؤيدات اللازمة بعد عدم تنفيذ حكم تحضيري بالادلاء
قرار ابتدائي عدد 75774 بتاريخ 07/10/2022 : رفض الدعوى الشغلية عند تجردها من المؤيدات وعدم تحرير الطلبات على الوجه القانوني
Principe juridique
- إذا تخلف المدعي عن تنفيذ ما قضى به الحكم التحضيري المتعلق بالإدلاء بالمؤيدات الضرورية رغم تمتيعه بالمهلة الكافية، اعتبرت الدعوى مجردة بما يمنع المحكمة من مواصلة النظر فيها ويتجه رفضها.
- يتعين أن ترد مطالب الدعوى محررة على الوجه القانوني وموجهة صراحة ضد المدعى عليه، وإلا اعتبرت غير مستوفية لمقتضياتها بما يبرر رفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها عملا بالأحكام المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.