Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75774 بتاريخ 07/10/2022 : رفض الدعوى الشغلية عند تجردها من المؤيدات اللازمة بعد عدم تنفيذ حكم تحضيري بالادلاء

قرار ابتدائي عدد 75774 بتاريخ 07/10/2022 : رفض الدعوى الشغلية عند تجردها من المؤيدات وعدم تحرير الطلبات على الوجه القانوني

J P 75774/20227 octobre 2022

Principe juridique

  1. إذا تخلف المدعي عن تنفيذ ما قضى به الحكم التحضيري المتعلق بالإدلاء بالمؤيدات الضرورية رغم تمتيعه بالمهلة الكافية، اعتبرت الدعوى مجردة بما يمنع المحكمة من مواصلة النظر فيها ويتجه رفضها.
  2. يتعين أن ترد مطالب الدعوى محررة على الوجه القانوني وموجهة صراحة ضد المدعى عليه، وإلا اعتبرت غير مستوفية لمقتضياتها بما يبرر رفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها عملا بالأحكام المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.