Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : لا تقوم جريمة التوسط في الارتشاء متى ثبت أن الوقائع لا تتضمن إيصال رشوة لموظف بل تنصرف إلى التحيل

J P 91214.2019/20199 août 2019

Principe juridique

  1. لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.
  2. يستوجب توجيه تهمة التوسط في الارتشاء ثبوت قيام المتهم بدور الوسيط في إيصال رشوة أو تقديمها لموظف لإنجاز عمل من أعمال وظيفته، فإذا انتفى هذا التواصل ولم تثبت علاقة إسناد أو اتصال ذي دلالة بين الأطراف تعين استبعاد هذا التكييف.
  3. إذا انتهت المدة القصوى للإيقاف التحفظي المنصوص عليها قانونا ولم يعد التكييف الذي تبقى به الوقائع يبرر الإبقاء على المتهم بالسجن، تعين نقض بطاقة الايداع لانتفاء سندها القانوني.
  4. يكون النقض بدون إحالة متعينا متى كشف ما اعتمدته جهة الإحالة عن تحريف للوقائع أو إغفال لعناصر ثابتة بالملف من شأنها نفي الأركان القانونية للجريمة، بحيث لا يبقى ما يستوجب إعادة النظر في أصل التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.