Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بسلامة التعليل
قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الإدانة الجزائية تنحصر في استساغة التعليل دون إعادة وزن الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ يستوعب عناصر النزاع، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة وزن تلك الأدلة أو مناقشة قناعة القاضي في نطاق الجدل الموضوعي.
- تكون الإدانة عن جريمة المواقعة بالإكراه قائمة قانونا إذا استخلصت محكمة الموضوع من مجموع القرائن المتساندة قيام المواقعة تحت الضغط أو العنف، وكان استنباطها مبنيا على عناصر موضوعية من شأنها دعم رواية المتضررة على نحو يجعل التعليل كافيا لحمل النتيجة.
- لا يشكل عدم استجابة المحكمة لطلبات دفاع ترمي إلى القيام بأعمال تحقيق إضافية خرقا لحقوق الدفاع متى كانت المحكمة قد عللت قضاءها بما يفيد اعتمادها على أدلة كافية للإدانة، وكانت الدفوع المثارة لا تتجاوز منازعة موضوعية في تقديرها لما ثبت لديها.
Textes appliqués
- الفصل 227 من م ج-الفصل 237 من م ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.