Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68019 بتاريخ 07/02/2019 : تحديد المسؤولية المدنية في حادث المرور يتم حصرا وفق الصور الواردة بجدول القانون عدد 86 لسنة 2005

قرار استئنافي عدد 68019 بتاريخ 07/02/2019 : تحميل المسؤولية المدنية في حادث مرور لمن يخرق علامة قف الإجباري وفق الصورة الحصرية بجدول القانون عدد 86 لسنة 2005

J P 68019/20197 février 2019

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور الخاضعة لتأمين العربات البرية ذات محرك يتم بالرجوع إلى جدول صور حصري يضبط حالات الحادث ونِسَب تحمّل المسؤولية وفق القانون عدد 86 لسنة 2005.
  2. يُعدّ خرق علامة قف الإجباري موجبا لتحميل المخالف كامل المسؤولية متى ثبت أن الطرف الآخر كان يسير في مسلكه الطبيعي ويتمتع بأولوية المرور وانطبقت صورة الحادث على الحالة المقابلة بالجدول.
  3. لا محلّ لإجراء اختبار طبي لتقدير الأضرار متى انتهت المحكمة إلى ثبوت تحمّل المدعي كامل مسؤولية الحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات بما يقطع في أساس الحق المطلوب تأسيس التعويض عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.