Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67862/2024 بتاريخ 13/11/2024 : تقدير مسؤولية حادث المرور مسألة موضوعية متى تأسس على فهم سليم للأدلة
Principe juridique
- تحديد مسؤولية حادث المرور واستخلاص الخطأ المفضي إليه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص سليم للأدلة ومتّسقا مع القانون.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت ممارسة فعلية لعمل وقت الحادث، لأن مناطه نقص المقدرة المهنية، ويكفي لقيامه ثبوته ودرجته بتقرير الاختبار الطبي.
- الترفيع بنسبة 15 بالمائة في مبالغ التعويض يعد من مسائل التقدير التي تمارسها محكمة الموضوع عملا بالفصل 121 من مجلة التأمين بشرط أن تبين المحكمة في تعليلها العناصر التي اعتمدتها لتفعيل هذه الزيادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.