Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67883 بتاريخ 10/12/2024 : التزام البائع بتحمل الأداءات البلدية على العقار غير المبني يبقى قائما متى ثبت الاتفاق عليه تعاقديا

J P 67883/202410 décembre 2024

Principe juridique

  1. إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية يعد تنظيما داخليا وتخصصا وظيفيا داخل المحكمة الجامعة ولا ينهض سببا لعدم الاختصاص الحكمي بما يجعل تعهد دائرة مدنية بالنزاع غير معيب طالما انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية.
  2. تفسير بنود العقد واستخلاص حقيقة التزامات المتعاقدين من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وغير مناقض لما هو ثابت بالأوراق.
  3. التزام تحمل الأداءات الموظفة على المبيع إذا ثبت بنص تعاقدي صريح فإنه يشكل أساسا قانونيا لرجوع من قام بالخلاص على من التزم بها ولا يندرج ذلك ضمن التصرف الفضولي الذي يحكمه باب الالتزامات الناشئة مما يشاكل العقود.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 40 م م م ت-القرار التعقيبي عدد 26773 بتاريخ 26/04/2018-الفصل 4 م ت-الفصل 72 م م م ت-الفصل 12 من العقد-الفصل 11 من عقد البيع-الفصل 585 م ا ع-الفصل 74 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.