Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67689 بتاريخ 31/01/2020 : استحقاق الضرر المهني يقوم على قرينة المقدرة المهنية المفترضة

قرار استئنافي عدد 67689 بتاريخ 31/01/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس مقدرة مهنية مفترضة عند غياب الأجرة الفعلية

J P 67689/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. تحديد صورة الحادث ضمن جدول تحديد المسؤوليات يقوم على العناصر المادية المستخلصة من محضر الأبحاث والرسم البياني للحادث، وترجيح سبب الحادث يحدد أسس توزيع المسؤولية وفق الصورة القانونية المنطبقة.
  2. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المتعلقة به مطلقة وتجيز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية، بما يفيد قيام مقدرة مهنية مفترضة لكل من بلغ سن الرشد ويستوجب الإنقاص منها التعويض.
  3. اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لا يرتبط بشرط السنة السابقة للحادث إلا حيث نص المشرع على ذلك بالنسبة للأجر الحقيقي المصرح به، ولا يجوز التوسع في القيود لتضييق نطاق التعويض فيما لم يرد به نص.
  4. للمحكمة سلطة ترفيع مبلغ التعويض أو تخفيضه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة متى بررت ذلك بتقديرها لأهمية الأضرار، ويخضع هذا التقدير لسلطتها كقاضي وقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.